الشيخ المنتظري

293

كتاب الزكاة

بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون . وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنية ( 1 ) . [ يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ] [ المسألة 3 ] : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنه وليّ عامّ على الفقراء . ففي الأول يتولّى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير . والأحوط تولّي المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم . وفي الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير . وفي الثالث أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه ، لأن يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه ( 2 ) .

--> ( 1 ) - المستمسك 9 / 350 .